.
الحالة الثالثة للمخرج أن يقول قصدت بإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين فللقاطع ثلاثة تأويلات .
الأول أن يقول ظننت الإباحة فلا قصاص لأن قرينة الإخراج أكدت الظن وحقه في اليمين باق .
الثاني أن يقول ظننت أن اليسار تجزىء عن اليمين ففي سقوط حقه عن اليمين الخلاف السابق ولا قصاص في اليسار لتطابق الفعلين والظنين ونزولهما منزلة معاملة فاسدة وقال ابن الوكيل يجب القصاص في اليسار وهو بعيد .
الثالث أن يقول ظننت أن المخرج يمين قطع العراقيون بنفي القصاص لانضمام التسليط إليه وذكروا في الضمان وجهين والأظهر الوجوب لانه لم يسلط مطلقا بل ببدل لم يسلم له .
هذا كله في القصاص فإن جرى في السرقة وفرض دهشة أو ظن وقع الحد موقعه نص عليه لأن الحد على المساهلة والمقصود النكال وقد حصل فيبعد أن تقطع يمينه بعد ذلك وقيل بتخرج وجوب القصاص .
فرع إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين فأراد أن يقطعه عقيبه متواليا بين الجراحتين فالنص منعه بخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقة فأراد القصاص متواليا لأن ألم الولاء متولد من الحق وها هنا متولد من جنايتين إحداهما حق والأخرى عدوان