.
أحدهما إلى السيف لأنه أوحى وأسهل .
والثاني النار كيلا نوالي بين نوعي العذاب عليه ولتأخذ النار مقتله كما أخذ من المجني عليه .
ولو كان رقبة القاتل غليظة لا تنحز إلا بضربات فلا نبالي بهذا التفاوت للضرورة .
فإن قلنا لا يعدل إلى السيف لاتحاد جنس العذاب فيجري هذا في التجويع في مثل تلك المدة وهل يجري في توالي الضربات بالحجارة والسياط فيه تردد لأن كل ضربة كالمنقطعة عما قبلها ولا يبعد التسوية فيقال ضربه إلى الموت فنضربه إلى الموت .
ولو قطع طرفه فقطعنا طرفه فلم يمت فلا يجوز أن نقطع بقية الأطراف فإن هذا اختلاف محل معتبر ولو قتله بجائفة فلم يمت بجائفة فهل نوالي بالجوائف عليه فيه خلاف فإن الجوائف تنحو نحو جوف واحد والأظهر أنه كقطع الأطراف ومهما قطعنا طرفه فلم يمت فالخيرة في حز رقبته إلى المستحق إن شاء أخر وإن شاء عجل .
الثاني لو قطع يده من الكوع فجاء آخر وقطع يده من المرفق فمات منهما قطعنا الكوع من قاطع الكوع وفي قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان .
وجه المنع أنه قطع ساعدا بلا كف فكيف نقطع الساعد مع الكف .
ووجه التجويز أن النفس مستوفاة فلا نظر إلى تفاوت الأطرف .
الثالث إذا مات بسراية القطع فقطعنا يد الجاني فمات وقع قصاصا ولو مات الجاني أولا ففي وقوعه قصاصا وجهان