عفوا عن القصاص .
فروع تتعلق بالنزاع .
الأول إذا جنى على ملفوف في ثوب وادعى كونه ميتا وأنكره ولي الملفوف فقولان .
أحدهما القول قول الجاني إذ الأصل براءة الذمة .
والثاني القول قول الولي إذ الأصل استمرار الحياة .
ولو قطع يده ثم قال لم يكن له أصبع ففيه طرق وحاصل المذهب أربعة أقوال .
أحدها أن القول قوله لأن الأصل عدم القصاص .
والثاني قول المجني عليه إذ الأصل السلامة .
والثالث إن كان العضو باطنا فقول المجني عليه إذ يعسر عليه إقامة البينة والباطن ما يجب ستره شرعا على رأي أو ما يستر مروءة على رأي .
والرابع أنه إن ادعى عدم الأصبع في الأصل فالقول قوله وإن ادعى سقوطه فالقول قول المجني عليه .
الثاني إذا قطع يدي رجل ورجليه فمات وبعد موته ادعى الولي أنه مات بعد اندماله وعليك ديتان فأنكر فيصدق من يصدقه الظاهر ويعرف ذلك بقرب الزمان وبعده .
وإن تساويا في إمكان الصدق فهو قريب من تقابل الأصلين إذ يمكن أن يقال الأصل براءة الذمة والأصل التعدد عند تعدد الجناية والسراية مشكوك فيها