.
الأنملة الوسطى منه فلا يمكن استيفاء الوسطى ولكن لو سقطت العليا بآفة أو جناية جان فقدرنا على الوسطى فنقطعها وإلى أن يتفق ذلك فهل يطالب بالأرش للحيلولة نص الشافعي رضي الله عنه أن ولي المجنون يطالب بالأرش إذا ثبت للمجنون قصاص ويكون ذلك للحيلولة ونص في الصبي أنه لا يطالب لأن له أمدا منتظرا فخرج إلى المجنون وجه من الصبي وإلى الصبي وجه من المجنون .
وأما الحامل فهي أولى بأن لا يطالب لأن أمد وضع الحمل قريب فتوقع سقوط العليا في مسألتنا بآفة أو جناية جان كتوقع الإفاقة من المجنون .
ولو كانت علياه مستحقة بالقصاص فتوقع استيفائه كتوقع وضع الحمل .
ومهما قلنا إنه ليس له أرش الحيلولة فلو أخذ كان إقدامه على أخذ الأرش