.
ولو ادعى الوارث أنه مات بسبب هاجم فمطالبته بالبينة ها هنا أولى لأن إثبات ذلك أيسر والأصل عدم طرآن السبب .
ولو انعكس الخلاف فطلب القصاص في النفس فالقول قول الجاني لأن قصاص النفس يتوقف على السراية وهو مشكوك فيه ويسقط بالشبهة إلا إذا كان الظاهر خلاف ما يقوله فإنا لا نصدقه .
فلو أقام من لم نصدقه في السراية بينة على أنه لم يزل ضمنا نحيفا إلى الموت فهذا لا يفيد نفي سبب آخر لكن يجعل الظاهر لجانب السراية .
الثالث إذا شج رأس إنسان موضحتين فرأينا الحاجز مرتفعا وقال الجاني أنا رفعته وعلي أرش واحد لاتحاد الموضحات وقال المجني عليه أنت رفعته ولكن بعد الإندمال فعليك ثلاثة أروش فينظر في دعوى الإندمال إلى ما سبق فإن حلف المجني عليه على الإندمال حيث يصدق ثبت على الجاني أرشان وفي الثالث وجهان .
أحدهما نعم لأنه مقر بالثالث والإندمال ثبت بيمينة .
والثاني لا لأن يمين الإندمال تصلح لنفي التداخل ولا تصلح لإثبات الثالث عليه وهو لم يقر بثالث موجب بل برفع حاجز لا يوجب وقد تم النظر في موجب القصاص