لتردده بين الفخذ والذكر لأنه بين النتو والإنبساط وأما كسر العظام فلا قصاص فيه ولو كسر عضده قطع من المرفق وأخذ حكومة العضد وكذلك لو هشم رأسه بعد إيضاح أوضح وضمن أرش الباقي ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرا عليه ففي تجويزه وجهان .
أحدهما لا لأن المرفق مقدور عليه وهو أقرب إلى محل القطع فهو كما لو طلب رأش الساعد مع قطع الكوع فإنه لا يجاب وكما لو قطع من المرفق فنزل إلى الكوع مع القدرة على المرفق فإنه لا يحاب .
والثاني أنه يجاب لأن محل الجناية معجوز عنه وفي النزول إلى الكوع مسامحة .
ولا خلاف أنه لو نزل إلى لقط الأصابع لم يجز لأن فيه تعذيب محل الجراحة ثم إذا أسقطنا حكومة الساعد ففي حكومة بقية العضد تردد لأن ذلك معجوز عنه بخلاف الساعد .
فأما المعاني والمنافع فلا يمكن تناولها بالمباشرة ولكن بالسراية وقد نص الشافعي رضي الله عنه أنه لو أوضح رأسه فأذهب ضوء عينيه أوضحنا رأسه فإن لم يذهب ضوءه أزلنا الضوء مع إبقاء الحدقة بطريق ممكن وهذا إيجاب قصاص بالسراية ونص في أجسام الأطراف أنها لا تضمن بالسراية فقيل قولان بالنقل والتخرج كما سبق فإن قلنا يضمن اللطائف بالسراية ففي العقل والبطش تردد لبعدهما عن التناول بالسراية أما السمع فهو في 2 معنى البصر