العظم فيقطع من رأسه النصف وإذا كان أحدهما في سمك شعيرة والآخر في سمك شعيرتين فلا نبالي به وإنما ترعى النسبة .
والموضحة إذا وقعت على الوجه فانتهى إلى عظم الجبهة أو الخد أو قصبة الأنف فهو كموضحة الرأس ولو وقع على سائر البدن كما لو انتهى إلى عظم الصدر مثلا فلا يلحق بموضحة الرأس والوجه في تقدير الأرش بنصف عشر الدية ولكن في القصاص وجهان .
قالت المراوزة لا يلحق به كما في الدية .
وقال العراقيون يلحق به لأنه مضبوط في نفسه وأما التقدير فلا يكفي الضبط فيه مع اختلاف الموضع .
فرع لو قطع بعض المارن أو الأذن ولم يبن ففي القصاص فيه قولان مرتبان على المتلاحمة وأولى بالوجوب لأن الضبط فيه أيسر إذ الهواء به محيط من الجانبين ولو قطع نصف كوعه فقولان مرتبان وأولى بأن لا يجب لأن الكوع مجمع الأعصاب والعروق وهي تختلف في ارتفاعها وانخفاضها .
وأما الأطراف فيجب القصاص في قطع مفاصلها وكذا في مفصل المنكب والفخذ إن أمكن قطعه بغير إجافة وإن استأصل الجاني الفخذ وأجافه وأمكن تحصيل مثله فالظاهر أنه يمنع الإجافة وقيل يجوز لأن هذه الجائفة تابعة لا مقصودة وكل جرم يبقى دلالة القطع فهو كالمفصل كما لو قطع فلقة من المارن أو الأذن والأنثيين والذكر والأجفان والشفتين والشفرين لأنه مقدر محدود .
ولا يجب القصاص في فلقة من الفخذ لأن سمكه لا ينضبط وفي العجز وجهان