.
فأما المقطوع فيعتبر فيه العصمة كما في النفس وأن تكون الجناية معلومة القدر بحيث يمكن الإقتصار على مثله في القصاص فإن الروح مستبقاة فلا بد من الإحتياط .
ثم الجناية على ما دون النفس ثلاثة جرح وإبانة طرف وإزالة منفعة .
أما الضرب واللطم فلا قصاص فيه بل يعزر صاحبه .
أما الجرح فإن وقع على الرأس لم يجب القصاص فيه إلا في الموضحة وهي التي توضح العظم فأما ما بعدها من الهاشمة للعظم أو المنقلة له أو الآمة البالغة إلى أمر الرأس أو الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ فلا قصاص فيها لأنها لا تنضبط .
وما قبل الموضحة كالحارصة التي تشق الجلد والدامية التي تسيل الدم منها فلا قصاص فيهما .
وأما الباضعة التي تبضع اللحم أي تقطعه والمتلاحمة التي تغوص في اللحم غوصا بالغا ولا ينتهي إلى العظم ففيها قولان .
أحدهما النفي فإن العظم مرد فإذا لم ينته إليه لم يمكن الضبط .
والثاني يجب ويمكن ضبط مقداره بالنسبة فإن قطع نصف اللحم إلى