.
الثاني لو تخللت ردة المرمي إليه بين الرمي والإصابة قيل لا قصاص لاتصال الإهدار ببعض أجزاء السبب .
ولو تخللت ردة الرامي المخطىء ضربت الدية على الرامي لا على عاقلته المسلمين لأن الأصل سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاص وقد تخللت حالة مانعة وذكر الشيخ أبو علي رحمه الله في التحمل قولين وينقدح ذلك في القصاص كما ذكرنا في تخلل الردة بين الجرح والموت وهذا تمام القول في القصاص في النفس