الموضحة من قيمة العبد فإن قيل بدل الملك الدراهم وبدل الحر الإبل فبم يطالب السيد قلنا فيه وجهان .
أحدهما ليس له إلا الإبل لأن حقه فيما وجب على الجاني وهو الواجب .
والثاني أن الخيرة إلى الجاني فإن سلم الدراهم لم يكن للسيد الامتناع لأنه حقه وإن سلم الإبل فكمثل لأنه أدى واجبه وعلى الجملة إيجاب دية الحر ثم صرفها إلى السيد بعيد ولكن إيجاب مائتين من الإبل كما ذكره المزني رحمه الله أبعد لأن القتيل حر فكيف تزاد على دية الحر والإقتصار على أرش الجناية ولو كان درهما أبعد وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه إهدار للدم ففي كل طريق بعد لكن طريق الشافعي رضي الله عنه أقرب إذ نظر إلى قدر الواجب إلى الموت وفي مصرفه التفت إلى حالة الجرح .
فرعان .
الأول لو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ففي الضمان وجهان مرتبان على ما إذا جرح حربيا فأسلم ثم مات أو مرتدا فها هنا أولى بوجوب الضمان لأن الجرح سبب قديم في حالة الإهدار وتمام الرمي بالإصابة والإصابة جرت في حالة العصمة وفي المرتد أولى بالوجوب لأن الرمي إليه عدوان .
ولو رمى إلى عبد له فأعتقه قبل الإصابة فوجهان مرتبان في المرتد وأولى بالضمان لأنه معصوم على الجملة .
ولو رمى إلى من عليه القصاص ثم عفا قبل الإصابة فوجهان مرتبان على العبد وأولى بأن لا يجب لأن العبد مضمون عليه بالكفارة .
ولو حفر بئرا فتردى فيه مسلم كان مرتدا عند الحفر وجب الضمان قطعا لأن الحفر ليس يتجه نحو المتردي في عينه بخلاف الرمي فإنه متجه نحو المقصود