.
أحدهما أنه يجب كما في شريك الأب لوجود العمدية .
والثاني لا لأن الفعل اتصف بكونه مباحا فاكتسب صفة من هذه الأسباب كما اتصف بكونه خطأ فرجع الخلل إلى وصف الفعل .
والسبع مردد بين الحربي والخاطيء ففي وجه يلتحق بالخاطىء وهو الأصح وفي وجه بالحربي وعلى هذا لو أخطأ السبع فشريكه شريك الخاطىء .
وفي شريك السيد طريقان منهم من قال هو كالحربي لسقوط القصاص والدية ومنهم من قال هو ضامن للكفارة فأشبه الأب .
وشريك القاتل نفسه إن قلنا تجب الكفارة على قاتل النفس فهو كشريك السيد في عبده وإلا فهو كشريك الحربي .
فروع أربعة .
الأول إذا اتحد الجارح واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ القصاص سقط القصاص سواء رجع الخلل إلى وصف الفعل كما لو كان أحدهما خطأ أو لم يرجع كما لو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم فجرحه ثانيا أو قطع بالقصاص أو الحد قطعا حقا ثم جرح لأن الفاعل قد اتحد وإذا اتحد المضاف إليه استوى ما يرجع إلى الصفة وإلى الإضافة .
الثاني لو داوى المجروح نفسه بسم مذفف فلا قصاص على الجارح وإن كان يؤثر على الجملة ولا يذففه فالجارح شريك النفس وقيل لا يجب القصاص قطعا لأنه شريك