الخاطىء إذ المداوي مخطىء وكذلك إذ خاط المجروح جرحه في لحم حي صار شريكا ويمكن أن يجعل مخطئا .
ولا شك في أنه لو كان عليه قروح أو به مرض فلا يصير به شريكا وهل يجعل بمبادىء الجوع شريكا إذا تمم غيره جوعه إلى الموت فيه تردد سبق لأنه وإن كان معتادا فهو داخل تحت الإختيار .
الثالث إذا توالى جمع على واحد فضربه كل واحد سوطا واحدا فمات ففي وجوب القصاص ثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا يجب لأن كل واحد خاطىء وشريك الخاطىء خاطىء إذا أتي بما لا بقصد به القتل .
والثاني يجب لأن المجموع قاتل ولو فتح هذا الباب لصار ذلك ذريعة .
والثالث يجب إن صدر ذلك عن التواطؤ وإلا فلا .
الرابع إذا جرح أحدهما فأنهشه الآخر حية أو أغرى عليه سبعا وجرحه فالدية عليهما نصفان لأن كثرة الجراحات لا تعتبر فإن أغوارها لا تنضبط والحية والسبع كالآلة له .
ولو جرح ونهشه حية فعليه نصف الدية ولو نهشته حية وجرحه سبع فعليه ثلث الدية لأنه شريك حيوانيين مختارين وفيه وجه أن عليه نصف الدية نظرا إلى أصل الشركة وإعراضا عن عدد الحيوانات .
واختتام القول بفصل في تغير الحال بين الجرح والموت على الجارح أو المجروح وله أربعة أحوال