بأني رجل فلي القصاص في الذكر وقال الجاني بل أقررت بأنك امرأة ففيه قولان .
أحدهما القول قول الجاني إذ الأصل عدم القصاص .
والثاني القول قول المجني عليه لأنا نحكم له بالذكورة بقوله إن تقدم على الجناية فكذا إذا تأخر .
الخصلة السادسة التفاوت في العدد .
ولا يؤثر ذلك بل تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله والواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد وللباقين الديات وإنما يوجب القصاص على كل شريك لأنه قاتل بفعله وفعل شريكه منسوب إليه برابطة الإستعانة وكمل به فعله حسما للذريعة لكن يشترط أن يكون فعل شريكه عمدا مضمنا وإن كان خطأ فلا قصاص على الشريك لخروج الفعل عن كونه موجبا خلافا للمزني رحمه الله فيجب القصاص على شريك الأب وعلى الذمي إذا شارك المسلم في قتل ذمي وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل عبد وكذا كل عامد ضامن خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
ولو شارك عامد غير ضامن كشريك الحربي ومستحق القصاص والإمام في قطع يد السارق وكما إذا جرح جارح حربيا أو مرتدا فجرحه الآخر بعد الإسلام ففيه قولان