.
فلو طلب الخنثى في الحال الدية وعفا عن القصاص سلمنا إليه دية الشفرين وحكومة الذكر وقدرناه امرأة أخذا بأحسن التقديرين واقتصارا على المستيقن إذ تقدير الذكورة يزيد على هذا لا محالة .
وإن لم يعف عن القصاص وقال لا بد من تسليم شيء لأني أستحق مع القصاص شيئا لا محالة فإن كان القاطع رجلا فالقصاص محتمل في الذكر فلا تقدر ديته بل يصرف إليه أقل الأمرين من حكومة الشفرين بالإضافة إلى حالة الذكورة أو دية الشفرين وحكومة الذكر والانثيين على تقدير الأنوثة ويكون المصروف إليه بكل حال أقل من مائة من الإبل ويصرف إليه فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة .
وإن كان القاطع امرأة فلا تقدر دية الشفرين لإمكان القصاص فيه بل تقدر حكومة الذكر والانثيين على تقدير الأنوثة ويصرف إليه فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة وإن كان القاطع خنثى مشكلا لم يصرف إليه شيئ إذ يحتمل أن يكونا رجلين أوامرأتين فيجري القصاص في الإليتين الزائد بالزائد والأصليه بالأصلية ولو قطعت المرأة آلة الرجال والرجل آلة النساء فلا يتصور القصاص فعلى كل واحد حكومة على تقدير كونها زائدا بشرط أن لا تزيد على تقدير الدية فيها فإنه لو كان رجلا فربما تكون حكومة في شفريه أكثر من دية امرأة فلا يجب إلا ما دونه ومن الأصحاب من قال إذ لم يعف عن القصاص وكان القاطع رجلا أو امرأة فلا يصرف إليه شيء في الحال لأن ما يطالب به ليس يدري أهو حكومة أم دية وهو ضعيف .
الفرع الثاني إذا كان الجاني رجلا وكان المجني عليه يدعي عليه بأنك أقررت