تخليص نفسه فلو تنازعا في السبق فالوجه أن يقدم من سبق استحقاقه ويقرع بينهما إذا تساويا .
ومهما تساويا في قتل الأبوين فلا فرق بين أن تكون الأم زوجة أو لا تكون إذ لا سبيل إلى توريث أحد القتيلين من الآخر .
الثاني لو تداعى رجلان لقيطا أو وطئا منكوحة بالشبهة فأتت بولد فقتله أحدهما قبل إلحاق القائف فلا قصاص في الحال لأن أحدهما أب وقد اشتبه الأمر فهو كما لو اشتبه إناء نجس بإناء طاهر فلا يجوز استعماله من غير اجتهاد فإن ألحق القائف بغير القاتل اقتص من القاتل وإن ألحقه به فلا .
الخصلة الرابع التفاوت في تأبد العصمة والمذهب أنه لا يعتبر بل يقتل الذمي بالمعاهد كما يقتل المعاهد به وفيه احتمال .
الخصلة الخامسة فضيلة الذكورة ولا تعتبر بالاتفاق بل يقتل الرجل بالمرأة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجب في تركة المرأة المقتولة شطر دية الرجل لتكون مع ديتها كفؤا للرجل فإذا قتلت المرأة رجلا قال لا يقنع بدمها بل يطلب معه شطر دية من تركتها مع قتلها أيضا .
فرعان .
أحدهما في الخنثى إذا قطع الرجل ذكر خنثى مشكل وشفريه فلا قصاص في الحال لاحتمال أن المقطوع امرأة وكذلك إن كان القاطع امرأة لم يجب لاحتمال أن المقطوع رجل والشفران زائد فإذا تبين الحال لم يخف الحكم