بالغة ما بلغت وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يزاد على دية الحر بل يحط عنه قدر نصاب السرقة .
الخصلة الثالثة فضيلة الأبوة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لا يقتل والد بولده ففهم منه أن الولد لا يكون سببا لإعدام من هو سبب وجوده فيتعدى هذا إلى الأم والأجداد والجدات وذكر صاحب التلخيص في الأجداد والجدات قولا واقتصر على النسب القريب في الوجود وهذا ضعيف ولهذه العلة منعنا أن يقتل الإبن أباه الحربي أو الزاني المحصن إذا كان الإبن جلادا وكأن الخلل في الإستيفاء والقصاص في حكم الواجب الساقط ولهذا لو قتل زوجة ابنه فلا قصاص إذ صار ابنه شريكا في الإستحقاق فلا يمكنه الإستيفاء وكذلك لو قتل معتق ابنه وله وارث سوى الإبن فمات وصار الإبن وارثا سقط .
فرعان .
أحدهما أخوان قتل الأول أباه وقتل الثاني أمه فإن كانت الأم زوجة الأب فلا قصاص على الاخ القاتل للأب لأن قصاصه ثبت للأخ والأم فلما قتل الثاني الأم ورث منها قصاص نفسه فسقط إذ يستحيل أن يستحق قتل نفسه .
وإن لم تكن زوجة الأب استحق كل واحد منهما قصاص صاحبه ولم يستحق أحد قصاص نفسه إرثا عن قتيله لأن القاتل محروم عن الميراث .
ولو بادر أحدهما وقتل آخر سقط القصاص عن المبادر لأنه ورث قصاص نفسه عن أخيه القتيل إن قلنا إن القتل بالحق لا يحرم الميراث وعلى هذا إذا كان يستفيد بالمبادرة