ولما عسر الضبط على أبي حنيفة رحمه الله إذ رأى القصد خفيا عول على الجارح فلزمه إسقاط القصاص في التفريق والتخنيق والتحريق .
فالأولى في تعليل مذهب الشافعي رضي الله عنه أن نترك الضبط ونقول حصول الموت بالسبب إما أن يكون نادرا أو كثيرا أو غالبا وليس كل كثير غالبا فإن المرض كثير وليس بنادر ولا غالب بل الغالب الصحة والجذام نادر لا كثير ولا غالب فكل ما كان حصول الموت به نادرا فلا قصاص فيه كالعصا والسوط وغرز إبرة لا تعقب ورما ولما كان