الجراحات فكل جرح سار ذي غور لأن قطع الأنملة لا يقصد به القتل غالبا ثم هو موجب للقصاص وهذا ضعيف لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل وللمثقل أيضا تأثير في الباطن وغور في الترضيص .
والطريقة الأولى أيضا مدخولة لأنه لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الألم حتى مات علم حصول الموت به ولا قصاص فيه لقوله عليه السلام .
قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل وأي فرق بينه وبين ما لو غرز إبرة فأعقبت ألما وورما حتى مات إذ يجب القصاص به ولو أعقبت ألما دون الورم فوجهان فإن أمكن أن يقال المضروب بالعصا لعله مات فجأة بسبب في باطنه أمكن ذلك في غرز الإبرة كيف وقد نص الشافعي رضي الله عنه أنه لو أبان بعض الأصابع فتأكل الباقي فلا قصاص في الباقي وقد علم حصول السراية به ونص على أنه لو ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء لأن اللطائف تقصد بالسراية دون الأجسام وقد علم حصول السراية في الموضعين وعن هذا تصرف بعض الأصحاب في النصين بالنقل والتخريج وقالوا فيهما قولان فتخرج الطريقتان على القولين