سقوط الأطراف بالسراية نادرا نص على سقوط القصاص فيه بخلاف زوال اللطائف كالعقل والبصر .
ويقابل هذه الرتبة ما كان حصول الموت به غالبا كالجراحات الكبيرة والمثقلات فتلحق بما يكون حصول الموت به ضروريا كالتخنيق وحز الرقبة .
والمتوسط الذي يكون حصول الموت به كثيرا لا غالبا كالجراحات الواسعة فوق غرز الإبرة وكقطع الأنملة وكالعصا والسوط ففي هذا ينظر إلى السبب الظاهر وهو الجرح مزهقا فيجب القصاص به لأن الجرح طريق سالك إلى الإزهاق غالبا وإن لم يكن قدر هذا الجرح مزهقا غالبا وما لا يجرح فليس طريقا غالبا فاعتبر فيه أن يتحقق كونه بالإضافة إلى الشخص والحال مهلكا غالبا ثم ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال فليحكم فيه بالاجتهاد .
فإن قيل لو ضرب شخصا ضربا يقتل المريض غالبا لكن ظنه صحيحا قلنا يجب القصاص لأن هذا الظن إذا لم ينف العدوان في الفعل وهو في نفسه قاتل فلا يكون