يفسخ ها هنا لاستقلالها .
ثم اعلم أن الملك في النفقة للسيد ولكن لها حق التوثيق بها حتى لا يجوز للسيد النفقة إلا بعد تسليم البدل ولا يجوز له الإبراء عن النفقة وكأنه مرهون بحقها ككسب عبد التجارة فإنه كالمرهون بنفقته لاقتضاء العرف ذلك وللأمة طلبها من الزوج فإذا أخذت دخل في ملك السيد لأنها كالمأذونة عرفا وشرعا بالتزويج .
هذا كله تفريع على قولنا إن الإعسار يثبت الفسخ فإن قلنا لا يثبت فهل يرتفع عنها حبس المسكن فيه خلاف للأصحاب والقياس أن لا يرتفع إلا إذا عجزت عن نفقة نفسها إلا بالخروج ولكن الخبر يدل على الجواز إذ نقل في الخبر أنه فرق بين المرأة وزوجها المعسر فإن لم يحمل على التفريق في العقد فلا بد من حمله على التفريق في المنزل .
ولها المنع من الوطء إن لم تكن قد مكنته من قبل وعلى قول ثبوت الفسخ يبطل حق الفسخ في مدة الإمهال وفيه وجه