قدر في اليوم الثالث وعجز في الرابع فيكمل الثالث باليوم الرابع ولا تستأنف وقيل إنه تستأنف لأن القدرة الطارئة قطعت المهلة وهو ضعيف لأن الزوج يتخذ ذلك عادة فينفق يوما ويترك يومين .
الثانية المبادرة صبيحة الرابع جائز ولا يمهل إلى بياض النهار نعم اليوم الخامس يجعل كاليوم الأول على قول من ترك الإمهال حتى يمهل إلى بياض النهار ثم يفسخ حيث يقول لا تستأنف المدة .
الثالثة إذا رضيت بعد انقضاء المدة فلها العود إلى الطلب قال الصيدلاني تستأنف المدة بخلاف امرأة المؤلي لأن مدة الإيلاء مضروب شرعا وهذه تضرب بطلبها فتسقط برضاها وإنما جاز لها الرجوع بخلاف زوجة العنين فإن هذا صبر على ضرار يتوقع زواله والعنة عيب وهي في حكم خصلة واحدة والإعسار في كل يوم متجدد ولو قالت رضيت به أبدا فلها الرجوع إلى الطلب كما لو نكحته وهي عالمة بإعساره فلها ذلك لأن هذا وعد بالصبر على ضرار والضرار متجدد فالحق متجدد .
الطرف الخامس فيمن له حق الفسخ وهي الزوجة خاصة فلا يثبت لولي المجنونة والصغيرة الفسخ بالإعسار وإن كانت صانعة لأن الفسخ رفع للنكاح وهو متعلق بالطبع كالطلاق فلا تجري فيه النيابة .
أما الأمة فإن كانت صغيرة أو مجنونة فهل لسيد فسخ نكاحها بالإعسار فيه وجهان ووجه الجواز أن السيد ذو حق في النفقة فإنه الذي دخل في ملكه وله وإبداله بغيره وإن كانت مستقلة فهي صاحبة الحق ولها الفسخ دون رضا السيد فإن ضمن السيد النفقة لم يسقط حقها كما لو تبرع أجنبي بالنفقة وفي ضمان السيد احتمال .
أما إذا رضيت بإعساره فليس للسيد الفسخ لكن يقول للجارية افسخي أو اصبري على الجوع وليس عليه النفقة وذكر الشيخ أبو علي وجهين مرتبين على الصغيرة وأولى بأن لا