فإن قلنا إنها لا تستحق ففي استحقاقها قبل الخروج وجهان .
أحدهما لا لأن الإستمتاع قد امتنع .
والثاني نعم لأنها تحت يده وقد أحرمت بإذنه .
والصحيح أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوج عن الخروج أو يرضى به وحكي عن القفال رحمه الله أنه إذا نهاها عن الخروج فخرجت سقطت النفقة قطعا .
أما إذا احرمت بغير إذنه ففي جواز تحليلها خلاف فإن قلنا لا يحللها فهي ناشزة من وقت الإحرام وفيه وجه أنه لا تسقط نفقتها قبل الخروج وهو بعيد وإن قلنا يحللها فما دامت مقيمة فلها النفقة لأنه قادر عليها وفيه وجه أنها لا تستحق لأن الزوج وإن قدر على قهر الناشزة فلا يلزمه وربما ترتاع نفسه من قطع الإحرام .
أما الصيام فلا تسقط نفقتها بصوم رمضان لأن الليالي عتيدة وهذه العبادات تشتمل الزوجين لا كالإحرام بحجة الإسلام فإنه على التراخي .
أما صوم النوافل فللزوج المنع والتحليل فإن لم يحلل ففي النفقة وجهان مرتبان على الإحرام وأولى بالوجوب لأن الإستمتاع مباح سوى الوطء .
وله تحليل صوم نذرته بعد النكاح وليس له منعها من الصلوات المفروضة .
أما منعها من رواتب السنن والبدار إلى الفرض في أول الوقت ففيه خلاف والصحيح أنه لا تمنع ثم صوم عاشوراء وعرفة يجري مجرى الرواتب أما صوم الإثنين والخميس فله منعها وجها واحدا