.
المانع الرابع العدة والمعتدات خمس .
الأولى المنكوحة إذا وطئت بالشبهة فلو حبلت وقلنا تستحق نفقة على الواطىء فلا تستحق على الزوج وحيث لا تستحق على الواطىء ففي سقوط نفقة الزوجية خلاف من حيث إن تعذر الإستمتاع بسببها ولكنها معذورة والوجه أن يقال إن كانت نائمة أو مكرهة فلها النفقة وإن مكنت على ظن أنه زوجها فلا نفقة لأن الظن لا يؤثر في الغرامات .
الثانية المعتدة عن طلاق رجعي فتستحق النفقة حاملة كانت أو حائلا لأن سلطنة الزوج في الرجعية دائمة فلو أحبلها الواطىء بالشبهة وتأخرت عدة الزوج فإن قلنا له الرجعة في الحال فعليه النفقة وإن قلنا لا رجعة فوجهان ومنهم من قال إن قلنا لا رجعة فلا نفقة وإن قلنا ترتجع فوجهان وهذا أفقه لأنها صارت محبوسة لغيره .
فرع لو قال طلقتك قبل وضع الحمل فأنت الآن بائنة فلا نفقة لك فقالت بل بعد الوضع ولي النفقة فالقول قولها لأن الأصل بقاء النفقة وهو يدعي السقوط فعليه الإثبات ولا رجعة لأنها بائنة بزعمه .
الثالثة المطلقة البائنة لها السكنى في العدة ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله