.
أما إذا ارتدت فلا نفقة لها فإن عادت قال العراقيون تعود النفقة لأن السبب خفي لا يجب فيه الرفع وقال المراوزة هو كالنشوز الجلي .
والمجنونة إذا نشزت شقطت نفقتها وإن لم تأثم لتعذر الإستمتاع بسببها .
المانع الثاني الصفر وفيه ثلاث صور .
أحدها أن تزوج صغيرة من بالغ ففي وجوب النفقة قولان .
أحدهما أنه تجب كالمريضة والرتقاء والمستحاضة وهذا ينطبق على قولنا النفقة بالعقد .
والثاني أنها لا تستحق لأن الصغر نوبة معلومة من العمر تنقضي وليس هذا كالرتق الذي لا آخر له ولا كالمرض الذي هو تارات تضطرب .
الثانية أن تزوج بالغة من صغير فقولان مرتبان وأولى بالوجوب لأن المنع من جانبه وفيه قول أنها إن كانت جاهلة بصغره استحقت وإلا فلا .
الثالثة إذا زوج صيغرة من صغير فقولان مرتبان وأولى بأن لا تجب ونعني بالصغير أن لا يتأتى منه الجماع دون المراهق الذي ليس ببالغ .
ثم إذا أوجبنا للصغيرة لم تختلف بالإجابة إلى الزفاف أو السكوت إذ لا فائدة في الوعد نعم إذا انتهت إلى التهيؤ للاستمتاع يخرج من النفقة عند السكوت على القولين .
المانع الثالث التلبس بالعبادات كالإحرام والصوم .
أما الإحرام فإذا أحرمت بإذنه فقد سافرت في غرض نفسها بإذنه وقد ذكرنا فيه خلافا