والطيب لم يجب ويجب المرتك لقطع الصنان إن كان بحيث لا ينقطع بالماء والتراب وإن قال الزوج الدهن للتجمل وإزالة الوسخ ولا أريد التجمل وإزالة الوسخ بغيره ممكن فهذا فيه احتمال .
ولا شك في أن للزوج منعها من تعاطي أكل الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة وله منعها من تناول السموم المهلكة وهل له منعها من الأطعمة الممرضة فيه وجهان .
أحدهما نعم لأن المرض يفضي إلى الموت كالسم .
والثاني لا لأن ذلك غيب لا يعلم وتتبع ذلك يطول .
وأما الخادمة فلا تستحق آلة التنظيف ولكن إن تلبد شعرها بحيث تتأذى به فلا بد من السعي في الإزالة .
وأما الدواء في المعالجات فلا تستحقه الخادمة والمخدومة جميعا .
الواجب السادس السكنى ويجب عليه أن يسكنها دارا تليق بها عارية أو إجارة أو شراء ولم يعتبر في القوت والكسوة ما يليق بها بل ما يليق به بخلاف المسكن وكأن ما لا بد فيه من التمليك فيعتبر جانبه وما يراد به الإنتفاع فيعتبر ما يليق بها والله أعلم