.
الواجب الرابع الكسوة والأثاث ولا تقدير للشرع فيه فإن العادة تختلف فيه اختلافا بينا فلا بد من الكفاية وهو خمار وقميص وسراويل ومكعب في الصيف ومثل ذلك في الشتاء مع زيادة جبة .
أما جنسه فقد قال الشافعي رضي الله عنه على الموسر لين البصرة وعلى المعسر غليظ البصرة وعلى المتوسط ما بينهما وأراد الكرباس قال العراقيون إن كان من عادتها الكتان والحرير لزم ذلك عليه وتتبع العادة قال الشيخ أبو محمد هي لبسة أهل الدين والزيادة عليه رعونة فلا مزيد عليه .
ولا بد مع ذلك من ملحفة وشعار ومضربة وثيرة ومخدة ولبد تحت المضربة أو حصير وهل لها طلب زلية تفرشها بالنهار فيه وجهان واقتصروا في الفراش على هذا القدر ولم يردوه إلى العادة وهذا يدل على أن الكسوة لا تزاد على ما ذكره الشافعي رضي الله عنه .
ولا بد من ماعون الدار كجرة وكوز وقدر ومغرفة ويكتفي في جميع ذلك بالخزف والخشب والحجر وأما النحاسية فطلبتها ترفه وقد يليق بالشريفة فهو كالزيادة على لين الكرباس .
أما الخادمة فتستحق الكسوة أيضا ولكن تخالف جنسية المخدومة وطعامها لا يخالف في الجنس وفي إدامها تردد .
الواجب الخامس آلة التنظيف وهو المشط والدهن وإن طلبت مزيدا كالكحل