الزوج يخالف الغالب فهو في محل التردد .
الواجب الثاني الأدم وقد قال الشافعي رضي الله عنه مكيلة زيت أو سمن وهذا تقريب إذ لا تقدير في الشرع فيه وإنما الواجب ما يكفي مع المد أو المدين والرجوع في الجنس إلى الغالب في البلد أو إلى اللائق بحال الزوج .
وأما اللحم فقد قال الشافعي رضي الله عنه رطل من اللحم في الأسبوع إن كان الواجب مدا ورطلان للمدين قال العراقيون بنى الشافعي رضي الله عنه هذا على عادة بلدة ألفها فإن اقتضت عادة بلدة أخرى زيادة على ذلك فينبغي أن يزاد وقال القفال رحمه الله لا زيادة عليه لأنا نقتصر على الأقل كما في الطعام .
فرعان .
أحدهما لو كانت تزجى الوقت بالخبز القفار فلا يسقط حقها من الأدم كما إذا لم تأكل أصل الطعام فإنها تستحق الطعام .
الثاني لو تبرمت بجنس واحد من الأدم فيجب على الزوج إبداله على وجه ولا يجب في وجه بل عليها الإبدال إن شاءت .
الواجب الثالث الخادمة وتجب نفقة خادمتها إذا كان منصبها يقتضي أن تخدم وإن كان لا يليق بمنصبها وإنما تخدم لمرض فلا يجب إذ لا تجب أسباب المعالجة وإن كان بها