زمانة ومرض دائم فهي كذلك تحتاج إلى الخادمة فهذا يحتمل لأن هذا العذر الدائم لا ينقص عن مراعاة الحشمة .
ثم على المعسر للخادمة مد وعلى الموسر مد وثلث كذلك قاله الشافعي رضي الله عنه وهو تقريب لا تقدير إذ لا تقدير للشرع فيه نعم هو رطلان وهو لائق بالعادة في حق الخادمة .
والصحيح أنه ينظر إلى كفايتها إلا أن هذا القدر قدر الكفاية في الغالب وفي استحقاق الأدم وجهان .
أحدهما نعم كالمخدومة ولكن يجوز أن يكون أدمها في الجنس أخسر وفي المقدار ما يليق بقدر طعامها .
والثاني أنه لا تستحق بل تكتفي بما تفضله المخدومة في بعض الأحوال