الكفاية فأقل طعام أوجبه الشرع المد في الكفارات وهو القدر الذي يجتزىء به الزهيد ويتبلغ به الرغيب وأقصاه مدان إذ أوجبهما الشرع في الفدية والوسط ما بينهما وقد ثبت أن ذلك يختلف لقوله تعالى ! < على الموسع قدره وعلى المقتر قدره > ! فتقدير الله تعالى أولى من تقدير القاضي وأحسن مستند لتقدير القاضي تقدير الشرع وإنما ينظر إلى حال الزوج عندنا في العجز والقدرة لا إلى حالها .
والمعسر هو الذي لا يملك شيئا أصلا فعليه مد ولا يزيد فإن كان قادرا على كسب الزيادة فإن خرج عن حد استحقاق سهم المساكين بملك مال نظر فإن كثر فهو موسر وإن كان بحيث لو ألزمناه المدين أوشك أن يرجع إلى حد المساكين فهو متوسط فعليه مد ونصف .
وليس على المكاتب والعبد إلا نفقة المعسرين وكذلك من نصفه عبد ونصفه حر وقال المزني رحمه الله عليه نصف نفقة المعسرين ونصف نفقة الموسرين هذا حكم المقدار .
أما جنس الطعام فغالب قوت البلد فإن اختلف فما يليق بالزوج وإن كان حال