يتقوم وهو مذهب أببي حنيفة رحمه الله .
والثاني كمال المسمى لأنه الذي بذل الزوج إذ التشطير خاصية الزوج .
وفي الشهود قول خامس أن الزوج إن كان بذل كمال المسمى وجب كمال المسمى لأن الزوج منكر للطلاق فلا يمكنه استرداد شطر المسمى .
أما إذا جرى بعد المسيس بأن كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة حتى صارتا أختين فحرم جميعهما اندفعا على الصحيح وفيما تغرم لأجل الكبيرة الممسوسة قولان .
الصحيح المقطوع به أنها تغرم كمال مهر المثل .
والثاني أنها لا تغرم شيئا لأن الزوج بالوطء استوفى ما يقابل المهر وكذلك إذا ارتدت بعد المسيس لم تغرم شيئا .
وهذا كله إذا كان الرضاع منها قصدا فلو كانت المرضعة نائمة فدبت الصغيرة إليها وامتصت فالفسخ محال على الصغيرة حتى يسقط كمال المسمى ولا تغرم المرضعة لعدم القصد .
ولا خلاف في أن فعلها في الإرتضاع لا يعتبر مهما كانت المرضعة قاصدة بل يحال على جانب المرضعة وذكر الشيخ أبو علي في النائمة وجهين آخرين .
أحدهما أنه يحال على المرضعة لأنها صاحبة اللبن فتنسب إليه وهذا ضعيف