& الباب الثالث في بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم فيه .
ويشتمل هذا الباب على غوامض الكتاب ولا بد من تقديم أصلين .
أحدهما في الغرم .
والثاني في التفاف المصاهرة بالرضاع .
الأول في الغرم فإذا كان تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو امرأته بلبانه حرمت زوجته الصغيرة وانقطع النكاح وعلى الزوج نصف المسمى قبل المسيس وجميعه حيث ينقطع النكاح بمثله بعد المسيس وأما المرضعة فقد فوتت ملك النكاح عليه فلا بد وأن تغرم وقد نص الشافعي رضي الله عنه أن عليها قبل المسيس نصف مهر المثل ونص في شهود الطلاق إذا رجعوا أنهم يغرمون جميع مهر المثل فقيل قولان في المسألتين بالنقل والتخريج ينظر في أحدهما إلى أن المستقر هو النصف توفي الثاني وهو الأصح أن الملك بكماله مستقر وإنما يسقط الشطر بالطلاق فيجب جميع المهر ومنهم من فرق بأن الشهود لم يقطعوا باطنا ملكه وإنما أوقعوا حيلولة والإرضاع قطع النكاح والقطع قبل المسيس لا يوجب إلا النصف ومنهم من أقر النص في الشهود وخرج منه قولا إلى الرضاع أنه يجب التمام وهو متجه في القياس وذكر بعض أصحابنا قولين آخرين .
أحدهما أنه يغرم نصف المسمى لأنه الذي فات على الزوج متقوما أما البضع فلا