.
والثاني أنها لا تغرم لأنها لم تقصد وتستحق الصغيرة نصف المسمى إذ لا عبرة بفعلها .
أما إذا قطرت قطرة من اللبن فطيرها الريح إلى فم الصغيرة فلا غرم على صاحبة اللبن والصغيرة تستحق شطر المهر إذ لا فعل لها ويرجع وجه في النظر إلى صاحبة اللبن .
الأصل الثاني في التفاف المصاهرة بالرضاع .
فنقول إذا أرضعت امرأة صبية فنكح الصبية رجل حرم عليه المرضعة لأنها أم زوجته والأمومة سابقة على الزوجية فلو نكح صبية وأبانها فأرضعتها كبيرة حرمت الكبيرة على المطلق لأنها صارت أم صغيرة كانت زوجته إذ لا ينظر إلى التاريخ والتقديم والتأخير وهذا متفق عليه والمطلقة أو المستولدة إذا نكحت صغيرا ثم أرضعته بلبان الزوج أو السيد حرما على المطلق والسيد لأن الرضيع صار ابنا وهي كانت زوجته قبل أن صار ابنا فصارتا أم الزوجة .
وكذلك لو نكح زيد كبيرة وعمرو صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد زوجة صاحبه فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما لأنها صارت أم صغيرة هي زوجتهما وأما الصغيرة فإن لم يكن زيد قد دخل بالكبيرة لما كانت تحته فنكاح الصغيرة باق لأنها صارت ربيبة امرأة لم يدخل بها فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة وانفسخ النكاح لأنها ربيبة مدخول بها .
فإن تمهد هذان الأصلان انشعب منهما صور