.
وأما إذا كان قد انقطع وعاد بالحمل فثلاثة أقوال .
أحدهما أنه للأول إذ لم يطرأ قاطع معلوم فلا نبالي بقول أهل البصر إن ذلك جائز ولا بانقطاع اللبن .
والثاني أنه للثاني لأن الحمل ناسخ .
والثالث أنه لهما جميعا والله أعلم