المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وأما إذا كان قد انقطع وعاد بالحمل فثلاثة أقوال . أحدهما أنه للأول إذ لم يطرأ قاطع معلوم فلا نبالي بقول أهل البصر إن ذلك جائز ولا بانقطاع اللبن . والثاني أنه للثاني لأن الحمل ناسخ . والثالث أنه لهما جميعا والله أعلم