.
فروع .
الأول لو اشترى المستفرشة المستبرأة تسلط على التزويج وأعتق قبل التزويج أو باع وأراد المشتري التزويج أو أعتق المشتري قبل الوطء فأراد التزويج ففي جواز ذلك ثلاثة أوجه .
أحدها وهو الظاهر أنه يجوز إذ كان يجوز قبل زوال الملك فطرآن العتق أو الشراء لم يحرم تزويجا كان ذلك جائزا .
والثاني أنه لا يجوز لأن زوال ملك الفراش سبب يوجب عدة الإستبراء وقد طرأ فامتنع بهذا الطارىء حتى يزول .
والثالث أن ذلك يمنع في المستولدة دون الرقيقة لأنها بالمستفرشة أشبه .
والثاني المستولدة المزوجة إذا طلقها زوجها واعتدت فأعتقها السيد وأراد تزويجها قبل الوطء فهل له ذلك فيه قولان .
أحدهما نعم إذ كان يجوز قبل العتق .
والثاني لا لأن عتقها هو زوال ملك الفراش وقد صارت مستفرشة له بانقضاء عدتها وإن لم يطأها إذ عادت إلى فراشه .
أما إذا قال أنت حرة مع آخر العدة فها هنا لم ترجع إلى فراشه فمنهم من قطع بجواز التزويج ومنهم من طرد القولين وجعل مجرد زوال الملك عن المستولدة سببا للعدة .
الثالث إذا أعتق المستولدة المزوجة وهي في صلب النكاح أو عدته فالظاهر