أن الإستبراء لا يجب لأنه ليس الزائل فراشا له بل هي فراش للزوج وفيه قول آخر أنه يجب لزوال ملك السيد وقد كانت مستفرشة من قبل فإن أوجبنا في العدة فلا يخفى أنهما لا يتداخلان ويبقى النظر في التقديم والتأخير كما سبق .
الرابع إذا أعتق مستولدته وأراد أن ينكحها في مدة الإستبراء ففي جوازه خلاف والأظهر جوازه كما لو وطئها بالشبهة وأراد أن ينكحها والثاني المنع لأن زوال الملك أوجب تعبدا بالإستبراء ولذلك منع من التزويج من الغير على وجه مع أنه كان جائزا قبل العتق .
الخامس المستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيدها جميعا فإن مات السيد أولا فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر فإن مات الزوج أولا فعليها نصف ذلك وإن استبهم فعليها الأخذ بالأحوط وذلك ظاهر إذا فرعنا على الصحيح في أنه ليس عليها استبراء للسيد وإن أوجبنا فبعد مضي عدة الوفاة لا بد من شهر آخر إلا إذا كانت من ذوات الأقراء فتكفيها حيضة وإن جرت في مدة العدة لأن المقصود وجود صورة الحيض بعد موت السيد وقد حصل وإن لم تجر فلا بد منها بعد العدة .
وإن ماتا معا فلا استبراء لأنها ما عادت إلى فراشه والظاهر أن عدتها شهران وشيء بخلاف ما لو تقدم موت السيد بلحظة على موت الزوج وفيه وجه أنها لو عتقت في أثناء العدة استكملت عدة الحرائر فإذا أعتقت مع موته فهو أولى بذلك