.
والثاني أنه لا يجب لأن الموجب جلب الملك ولم تكن إذ ذاك في مظنة الإستحلال فهو كشراء الأخت من الرضاع لا يوجب الإستبراء ولما حصل الحل لم يتجدد ملك حتى يجب به .
السبب الثاني زوال الملك فنقول الجارية الموطوءة مستولدة كانت أو لم تكن فهي في حكم مستفرشة فإذا اعتقت بعد موت السيد أو بالإعتاق فعليها التربص بقرء واحد وقال أبو حنيفة رحمه الله أما المستولدة فتتربص عند العتق ولكن بثلاثة أقراء نظرا إلى كمالها في الحال وأما الأمة فلا تربص عليها وزاد فقال لو وطئها السيد وأراد في الحال تزويجها جاز من غير استبراء وهذا هجوم عظيم على خلط المياه وعندنا أن كل جارية موطوءة لا يحل تزويجها إلا بعد الاستبراء وكأن هذا الإستبراء من نتيجة حصول ملك الزوج فإن ملك السيد لم يزل إلا أنه يجب تقديمه على الملك لأن النكاح يقصد لحل الوطء فلا يمكن عقده إلا بحيث يستعقب الحل وأما المشتري فيستبرىء بعد الملك لأن الشراء بقصد الأغراض المالية فلا يقبل الحجر بسبب الوطء نعم إن عزم على الشراء قدم الإستبراء عليه