وإسلامها بعد الردة وطلاق زوجها إياها ففيه خلاف لتأكيد هذه الأسباب وإيجاب ذلك في المزدوجة اولى لأن الزوج قد استحق منافعها ثم يرجع الإستحقاق إليه أما إذا اشترى منكوحته الرقيقة ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا يجب لأن الحل دائم من شخص واحد .
والثاني يجب لتبدل جهة الحل .
ولو باع جاريته بشرط الخيار ثم رجعت إليه في مدة الخيار فإن قلنا لم يزل ملكه فلا استبراء وإن قلنا زال الملك وحرم الوطء لزم الإستبراء وإن قلنا زال الملك ولكن الوطء جائز لأنه فسخ فها هنا يحتمل أن يقال الحل مطرد والجهة متحدة بخلاف شراء الزوجة فلا استبراء ويحتمل أن ينظر إلى تجدد الملك وبه يعلل استبراء المنكوحة المشتراة .
فرع لو اشترى محرمة أو معتدة أو مزوجة ففي وجوب استبرائها بعد انقضاء العدة أو بعد طلاق الزوج من غير دخول نصوص مضطربة للشافعي رضي الله عنه فقيل فيه قولان .
أحدهما أنه يجب وهو القياس ولا يبعد أن يتأخر الإستبراء عن الملك إلى وقت الطلاق ونزوال العدة