فالقول قولها وإلى الفرق ذهب أبو حنيفة رحمه الله وابن سريج وكأن كونها في غير مسكن النكاح يشهد لها على الورثة لا على الزوج ومن أصحابنا من جعل المسألتين على قول ومنهم من جعلها على حالين فنقول إنما جعل القول قوله إذا كان النزاع في اصل اللفظ وإن كان في معنى اللفظ بأن قالت أردت بالإذن النقلة وقال بل النزهة فالظاهر تصديقها فيقبل قولها