.
وفيه وجه آخر أنه الطهر قياسا على العدة لأن التعبد غالب عليه ولذلك يجب مع يقين البراءة إذا استبرأها من امرأة أو صبي .
التفريع إذا قضينا بأنه حيض فلا بد من حيض كامل فلا يكفي بقبة حيض وإن قلنا إنه طهر فهل يكفي بقية الطهر فيه خلاف لأن العدة تشتمل على عدد فجاز أن يعبر عن شيئين وبعض الثالث بثلاثة ولأنه يجري فيه الحيض مرات ولو صادف الملك آخر الحيض فانقضى طهر كامل بعده كفى على هذا القول وقيل إنه لا بد من حيض كامل بعده لتحصل دلالة على البراءة في ملكه وهذا رجوع إلى القول الأول وشهادة تضعيف هذا القول .
الحالة الثانية أن تكون من ذوات الأشهر وفيه قولان .
أحدهما أنه يكفي شهر واحد .
والثاني أنه لا أقل من ثلاثة أشهر لأنه أقل مدة ضربت شرعا للدلالة على البراءة والأمور الطبيعية لا تختلف بالرق .
وأبو حنيفة رحمه الله يوجب على المستولدة إذا عتقت ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر نظرا إلى حريتها في الحال ونحن نكتفي بقرء واحد نظرا إلى جهة الملك