ضرار كما في أهبة السفر .
ولا خلاف في أنها لو خرجت مع الزوج فطلقها في الطريق لزمها الإنصراف لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا تبطل عليها أهبتها والخروج لغرض التجارة غير جائز لأنه طلب زيادة وإنما جاز ذلك في الدوام للضرار في فوات الأهبة .
الرابعة إذا أذن لها في الإحرام وطلقها قبل الإحرام لم تحرم وإن كان بعد الإحرام وكان بعمرة يمكن تأخيرها ففي وجوب التأخير وجهان ولعل الأصح جواز الخروج لأن في مصابرة الإحرام ضرارا .
الخامسة منزل البدوية كمسكن البلدية لكن إن رحلوا بجملتهم فلها الرحيل وإن رحل غير أهلها فعليها المقام فإن رحل أهلها وهي آمنة في المقام ففيه وجهان وهو راجع إلى أن ضرر مفارقة الأهل هل يعتبر .
ولو كانوا يرجعون على قرب فعليها المقام إذ لا ضرر ولو ارتحلت معهم فأرادت المقام بقرية في الطريق جاز فإن ذلك أحسن من السفر بخلاف المأذونة في السفر فإن رجوعها إلى الوطن أولى من الإقامة في قرية .
السادسة إذا صادفها الطلاق في دار أخرى أو بلدة أخرى فقال ارجعي فقالت طلقت بعد الإذن في النقلة فأنكر الزوج الإذن نقل عن الشافعي رضي الله عنه أن القول قوله وهو القياس ولكن نقل أنه إن كان النزاع مع الورثة