.
ولا خلاف في أن لها الإنصراف .
ثم إذا مضت لوجهها فلها التوقف إلى إنجاز حاجتها وعليها الرجوع لملازمة المسكن بقية مدة تنقضي في الطريق ففي وجوب الإنصراف خلاف والظاهر أنه لا يجب ولا فائدة فيه ولا يكلفها التقدم على الرفقة لأجل ذلك وإن انقضت حاجتها قبل ثلاثة أيام جاز لها استكمال الثلاث لأنها مدة مكث المسافر شرعا .
الثالثة ما ذكرناه في سفر تجارة أو مهم فإن كان سفر نزهة أو ما لا مهم فيه وقد أذن لها عشرة أيام مثلا فطلقها في أثناء المدة ففي جواز استيفاء المدة قولان ويجري القولان في وجوب الإنصراف إن طلقها في الطريق وهكذا في المدة الزائدة على حاجة التجارة في سفر التجارة لأنه ليس فيه مهم ولكن انضم الإذن في أهبة السفر فاحتمل أن يقال في المنع إضرار .
ولو أذن لها في الإعتكاف عشرة أيام فطلقها قبل المدة فإن قلنا لو خرجت بمثل هنا العذر جاز البناء على الإعتكاف المنذور فعليها الخروج وإن كان الإعتكاف منذورا لأنه لا ضرر وإنما هو مجرد إذن فهو كما لو أذن لها في المقام في دار أخرى عشرة أيام فطلاقها يبطل ذلك الإذن وإن قلنا إن الإعتكاف يبطل فيكون فيه