يطالب لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان فليس عليه إلا نفقة الحمل .
فروع ستة .
الأول قال الأصحاب لا تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الازواج وقال المحققون هذا خارج عن القياس فإن العدة لا تستدعي إلا انقضاء المدة مع عدم الوطء ولذلك تنقضي عدتها وإن لم تعرف الطلاق والموت ولم تأت بالحداد وملازمة المسكن وقال القاضي لا نص للشافعي رضي الله عنه على هذا وأنا أقول مخالطة البائن لا تمنع فإنه في حكم الزاني ومخالطة الرجعية تمنع لأن اعتدادها في صلب النكاح فلا أقل من أن تعتضد بالإعتزال وترك المخالطة فعلا وهذا وإن كان فيه فقه فلا يخلو عن إشكال ثم على هذا لا يشترط الوطء ولا دوام المجالسة ولكن المعتاد بين الأزواج .
فإن طالت المفارقة ثم جرت مجالسات في أوقات مختلفة فيحتمل أن تحسب أوقات المفارقة دون أوقات المخالطة ويحتمل أن يقال ينقطع ما مضى وهو خبط وحيرة ولا تفريع على مشكل .
الثاني عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق أو الوطء فيه قولان فإن قلنا من الوطء فلو اتفق أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة تبين انقضاء العدة وإذا وطئها انقطعت وإن قلنا بالتفريق فلا مبالاة بمخالطته بعد ذلك لأنه في حكم الزاني ولا أثر لمخالطة الزناة في العدة وهذا يدل على أن مخالطة الزوج البائنة مع