العلم لا يؤثر ومع الجهل يؤثر عند الأصحاب ثم يحتمل أن يقال المراد بالتفريق انجلاء الشبهة ويحتمل أن يقال إنه المفارقة بالجسد والظاهر أنه انجلاء الشبهة فالمخالطة بعده في حكم الزنا .
الثالث إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها انقطع عدة النكاح بما طرأ وفي وقت انقطاعه قولان .
أحدهما أنه من وقت العقد .
والآخر من وقت الوطء لأن العقد فاسد .
فإن قلنا تنقطع بالعقد فلو لم تزف إلى الثاني فالصحيح أنا نتبين أن العدة لم تنقطع لأنه مجرد لفظ وإنما ينقدح ذلك على قول إذا أفضى إلى الزفاف أما إذا أفضى إلى مخالطة وزفاف ولكن انجلت الشبهة قبل الوطء فهذا محتمل .
الرابع من نكح معتدة بالشبهة لم تحرم عليه على التأبيد وفيه قول قديم تقليدا لمذهب عمر رضي الله عنه أنها تحرم للزجر عن استعجال الحل وخلط النسب ثم لا يجري هذا القول في الزاني لأنه لا يبغي الحل .
الخامس إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة فتستأنف العدة أو تبنى فيه قولان مشهوران