على القائف فإذا ألحق بأحدهما حكم بانقطاع عدته دون الثاني وإن لم يكن قائف أو شكل عليه يقضي بأن إحدى العدتين انقضت على الإبهام .
ويتصدى النظر في ثلاثة أمور .
الأول أن الرجعة إن جوزناها في حال ملابسة عدة الغير فله الرجعة وإن لم نجوزها فعليه أن يراجع مرتين مرة قبل وضع الحمل ومرة بعده فلو اقتصر على إحداهما لم يستفد به شيئا لتعارض الإحتمالين إلا أن يقتصر على رجعة فيوافقها إلحاق القائف فنتبين صحته وذكر العراقيون وجها أن الرجعة لا تحتمل هذا الوقف كالنكاح .
الثاني تجديد النكاح ولا فائدة في نكاح واحد فإنه لا يفيد حلا مع الإحتمال ولكن لو عقد قبل الوضع وبعده ففيه وجهان ووجه المنع أن النكاح لا يحتمل مثل هذا الوقف وإن احتملته الرجعة .
الثالث النفقة إذا كانت بائنة فإنها تستحق على الزوج إما للحمل وإما للحامل فإن كان من الواطىء بالشبهة فتستحق عليه إن قلنا إنها للحمل وإن قلنا للحامل فلا ولكن لا يطلب واحد منهما في الحال للإشكال فإن وضعت وألحق القائف بالزوج فلها طلب النفقة الماضية وإن ألحق بالواطىء لم