حاملا منه وقد بقيت عليها عدة الوطء بالشبهة ففي جواز الوطء وجهان جاريان في وطء الحامل من النكاح بعد أن وطئت بالشبهة .
أحدهما الجواز إذ ليست في عدة الشبهة ما لم تضع حمل الزوج .
والثاني لا لوجوب العدة .
الأمر الثاني أنها لو كانت ترى صورة الأقراء مع الحمل فالمصير إلى انقضاء العدة بها مع تعدد الشخص بعيد وقيل يطرد ذلك ها هنا كما في شخص واحد .
الأمر الثالث أنه لو أراد أحدهما نكاحها وهي ملابسة عدة غيره لم يجز وإن كانت حاملا من الزوج فنكحها وهي متعرضة لعدة الشبهة لكن بعد الوضع فصحة النكاح تبنى على حل الوطء في مثل هذه الحالة ومنهم من قال وإن قلنا بالحل فذلك في دوام النكاح أما ابتداء النكاح فلا يحل مع لزوم عدة الشبهة .
هذا كله في عدة المسلمين أما الحربيون فقد نص الشافعي رضي الله عنه أن الحربي إذا طلق زوجته فوطئها حربي في نكاح وطلقها فلا يجمع عليها بين العدتين فمن أصحابنا من قال قولان ووجه الفرق أن التعبد في حق الحربي لا يتأكد فكأن أهل الحرب كلهم شخص واحد فتتداخل ومنهم من قطع بالفرق وفرق بأن حق الحربي يتعرض للإنقطاع بالالستيلاد فاستيلاد الثاني يقطع حق الحربي الأول .
فإن قيل ما ذكرتموه في عدة الحمل إنما يستقيم إذا علم أن الحمل من أحدهما فإن احتمل أن يكون منهما فكيف السبيل قلنا إذا وضع عرض