وطؤها والرجعة تحتمل ذلك ولا يحتمله النكاح كما في المحرمة .
وأما إذا وطئت فشرعت في العدة وطلقها ففي الإنتقال إلى عدة الطلاق وجهان .
أحدهما أنها تنتقل لأن عدة الطلاق أقوى .
والثاني تستمر لأن السابق أولى .
فإن قلنا بالإنتقال رجعت إلى بقية عدة الشبهة عند تمام عدة النكاح وإن قلنا تستمر استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشبهة وثبتت الرجعة فيها وفي ثبوتها قبل ذلك الخلاف السابق .
أما إذا كانتا مختلفتين بأن كان إحداهما بالحمل فعند هذا يبطل النظر إلى السبق وتقدم عدة الحمل .
ثم النظر في كيفية الرجعة وانقطاع العدة والإنتقال منهما ذكرناه في العدتين المختلفتين من شخص واحد حيث قلنا إنهما لا يتداخلان نعم هذا يفارقه في ثلاثة أمور .
الأول أنه لو راجعها وكانت حاملا من الأجنبي لم يحل الوطء فإن كانت