.
ثم مهما راجعها أو جدد النكاح عليها انقطعت العدتان جميعا .
أما إذا كان من شخصين بأن طلقها فوطئها بالشبهة غيره لم تتداخل العدتان عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن التعبد في حق الزوج بالعدة يتعدد عند تعددهما .
ثم ينظر فإن كانتا متفقتين ينظر فإن سبق الطلاق الوطء استمرت عدة الزوج والرجعة إلى تمام ثلاثة أقراء ثم بانت واستفتحت عدة الوطء ولم يكن له تجديد النكاح بعد شروعها في عدة الشبهة وهل له قبل ذلك إن كانت بائنة فيه وجهان .
أحدهما نعم لأنها ليست إلا في عدته .
والثاني لا لأن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها لأنه لو نكحها لم يحل له