الحداد على هذا وقال لو ادعى المشتري الإستبراء بعد الوطء لم يلحقه الولد بملك اليمين للإستبراء ولا بملك النكاح لانقطاع ذلك الفراش بفراش ملك يمين وطابقه عليه جماهير الأصحاب وفيه وجه أنه يلحقه وأن ملك اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح من كل وجه .
الركن الثالث القذف المسلط على اللعان نسبتها إلى الوطء الحرام كالزنا ولو نسبها إلى زنا هي مستكرهة فيه والواطىء زان فوجهان .
أحدهما أنه يجري اللعان لنفي النسب .
والثاني لا لأن القذف مخصوص في كتاب الله تعالى بالرمي الذي يحتاج فيه إلى الشهادة وهو الزنا لأن اللعان انتقام منها وإفضاح والمستكرهة لا تستحق ذلك .
ولو نسبها إلى وطء شبهة تشتمل الشهبة الجانبين فوجهان مرتبان وأولى بان لا يجري وقطع العراقيون بأنه لا يجري لأن الولد يمكن أن يلتحق بالواطىء بالشبهة فيدور بينهما ويعرض على القائف فلعله يلحقه به وإنما اللعان لنفي ولد لا يكون له نسب وهذا إنما يتجه إذا اعترف الواطىء بالشبهة بالوطء فإن لم يعترف فلا بد من تجويز اللعان لأجل النسب