.
ومن أصحابنا من قطع بالوجوب وقال اللعان حجة ضرورة وهو حجة قاصرة كيف وقد عارضه لعانها فتساقطا فلا وجه لإسقاط الحصانة نعم إذا حدت ولم تلاعن ففيه وجهان مشهوران .
أما إذا قذفها بزنا منسوب إلى ما قبل اللعان سوى الزنا الذي لاعن عنه فقد صادف حالة الحصانة فالظاهر أنه يحد وفيه وجه أن انخرام الحصانة ينعطف حكمه على ما سبق فلا يحد في الحال وهي غير محصنة في حقه .
أما إذا كان القذف من أجنبي فهو أولى بالتزام الحد لأن تسرية حكم اللعان إلى غير الزوجين أبعد .
الثاني إذا قذف أجنبية ثم نكحها ثم قذفها ففي تعدد الحد مع اتحاد المقذوف قولان فإن قلنا يتعدد فإن لم يلاعن استوفى الحدان وإن لاعن استوفى أحدهما وإن قلنا الحد متحد فيستوفى حد واحد وإن لاعن فإن الحد الأول لا يؤثر فيه اللعان وإنما يندرج تحت الحد الثاني إذا استوفى .
الثالث المذهب الصحيح أن النسب في ملك اليمين لا ينفى باللعان لأن اللعان ورد في النكاح فلو اشترى زوجته الرقيقة فأتت بولد لزمان لا يحتمل أن يكون من ملك اليمين فله النفي باللعان كما بعد البينونة بالطلاق وإن احتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين جميعا لم يلاعن لأن الفراش الأخير يقطع الفراش الأول وينسخه ولذلك إذا نكحت زوجا آخر وأتت بولد لزمان يحتمل العلوق من الأول والثاني ألحق بالثاني قطعا حتى فرع ابن