.
أما إذا قال ليس الولد مني ولم يضف إلى جهة ففيه تردد لأنه دائر بين المستكرهة وبين الشبهة وبين الزنا .
ولا يشترط في القذف أن يقول رأيتها تزني ولا أن يدعي الاستبراء خلافا لمالك رحمة الله عليه